موقع منتدى الدوايمة الاكتروني al-Dawayima تأسس 27 سبتمبر 2008
موقع منتدى الدوايمة الاكتروني al-Dawayima تأسس 27 سبتمبر 2008
موقع منتدى الدوايمة الاكتروني al-Dawayima تأسس 27 سبتمبر 2008
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع منتدى الدوايمة الاكتروني al-Dawayima تأسس 27 سبتمبر 2008

أخبار .. بحث.. سياسة .. آدب .. ثقافة عامة .. حرية رأي .
 
الرئيسيةبوابة فلسطينالتسجيلأحدث الصوردخول
من حروف أسم الدوايمة يتكون وطني الدوايمة(د .. دم)(و..وطني)( أ .. أوثقه)(ي.. يأبى)(م .. مسح )(هـ .. هويته) (دم وطني أوثقه يأبى مسح هويته)...نضال هدب


أن نسي العالم مجزرة الدوايمة أو تناسىى فان طور الزاغ الكنعاني سيظل شاهداً أميناً على المجزرةالمتواجدون الآن ؟
المواضيع الأخيرة
» رحلة الإنسان من بداية خلقه وتكوينه وحتى دخوله الجنة أو النار .
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالأحد يوليو 30, 2023 3:30 pm من طرف الشيخ جميل لافي

» عيد ُ الحُــــب / فالنتــاين !! .
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالثلاثاء فبراير 14, 2023 1:42 am من طرف الشيخ جميل لافي

» كيف تخشـــع في صلاتك ؟
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالإثنين يناير 16, 2023 3:37 am من طرف الشيخ جميل لافي

» ما هي كفارة تأخير قضاء رمضان بدون عذر ، وما مقدارها ونوعها ؟؟
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت نوفمبر 26, 2022 9:24 pm من طرف الشيخ جميل لافي

» أحكام الجمع والقصر في السفر والحضر والمطر
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالإثنين أبريل 05, 2021 12:25 am من طرف الشيخ جميل لافي

» عظم الكلمة عند الله عز وجل .....
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت ديسمبر 26, 2020 2:31 am من طرف الشيخ جميل لافي

» الإمامة في الصلاة . مهم جـداً
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت ديسمبر 26, 2020 2:28 am من طرف الشيخ جميل لافي

» إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرّ ومنهم من يُهاب لله ومنهم إذا رؤوا ذُكر الله
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت ديسمبر 26, 2020 2:25 am من طرف الشيخ جميل لافي

» البيع المُحرّم في الإسلام . الجزء الأول
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت ديسمبر 26, 2020 2:24 am من طرف الشيخ جميل لافي

» كفارة الغيبة والنميمة .
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت ديسمبر 26, 2020 2:23 am من طرف الشيخ جميل لافي

» حُكم الغناء والموسيقى والمعازف .
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت ديسمبر 26, 2020 2:22 am من طرف الشيخ جميل لافي

» رباه إنا طامعين بجنة - الشاعر : عطا سليمان رموني
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالخميس يناير 18, 2018 12:11 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني

» رباه إنا طامعين بجنة - الشاعر : عطا سليمان رموني
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالأحد يناير 14, 2018 12:36 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني

» مشروع وثيقــــة شـــرف عشائر الدوايمة”
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالثلاثاء ديسمبر 08, 2015 3:24 am من طرف نضال هديب

» ادخل احصاء ابناء الدوايمة في الشتات
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالإثنين نوفمبر 30, 2015 5:41 pm من طرف أدارة الدوايمة

» الدوايمة ليست قبيله ولا عشيرة
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالإثنين نوفمبر 30, 2015 3:18 pm من طرف نضال هديب

» الدوايمة ..أنا لاجىء من فلسطين في الداخل والشتات اوقع لا تنازل عن حقي بالعودة
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالإثنين نوفمبر 30, 2015 4:23 am من طرف نضال هديب

» لإحياء المجزرة التي تعرضت لها قريتهم «غزة» توقد ذاكرة أبناء الدوايمة وتدفعهم للتحرك قانونياً
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالإثنين نوفمبر 02, 2015 5:45 pm من طرف نضال هديب

» مجزرة الدوايمة وصرخة الدم النازف.بقلم .نضال هديب
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالخميس أكتوبر 29, 2015 10:54 am من طرف نضال هديب

» صباح الخير يا دوايمة
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالخميس أكتوبر 29, 2015 1:24 am من طرف نضال هديب

» خربشات نضال . قال القدس لمين
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالخميس أكتوبر 29, 2015 1:22 am من طرف نضال هديب

» المستوطنون يستعدون لاكبر عملية اقتحام للأقصى
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالخميس سبتمبر 17, 2015 2:04 pm من طرف نضال هديب

» اخي ابن الدوايمة \ البوم صور لقاءات ومناسبات ابناءالدوايمة في الداخل والشتات
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالخميس سبتمبر 17, 2015 1:44 pm من طرف نضال هديب

» اجمل ترحيب بالاعضاء الجدد الذين انظمو لقافلة منتديات الدوايمة وهم السادة
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالخميس أغسطس 20, 2015 1:04 pm من طرف ahmad-lafi

» ما هوَ ثمن الجـنـّة ؟؟ .
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالخميس أغسطس 06, 2015 7:18 pm من طرف الشيخ جميل لافي

» حرمة الإحتفال بعيد الأم المزعوم
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالأربعاء مارس 18, 2015 5:13 pm من طرف الشيخ جميل لافي

» القناعة للشاعر عطا سليمان رموني
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالأربعاء ديسمبر 24, 2014 11:04 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني

» قرية الدوايمة المغتصبة لا بديل عنها ولو بالقدس
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالثلاثاء ديسمبر 23, 2014 3:08 pm من طرف أحمد الخضور

» عن حقي ابد ما احيد للشاعر عطا سليمان رموني
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالإثنين ديسمبر 22, 2014 1:16 pm من طرف الشاعر عطا سليمان رموني

» بابي لعبدي مشرع للشاعر عطا سليمان رموني
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2014 8:25 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني

» الذكرى الـ97 لوعد بلفور المشؤوم
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالأحد نوفمبر 02, 2014 9:14 pm من طرف نضال هديب

»  نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشيه فيغلن اقتحم الحرم القدسي
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالأحد نوفمبر 02, 2014 9:09 pm من طرف نضال هديب

» يووم سقوط الدوايمة
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالثلاثاء أكتوبر 28, 2014 9:37 pm من طرف نضال هديب

» حذاري ان تعبثوا بالوطن
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت أكتوبر 25, 2014 9:34 pm من طرف نضال هديب

» اعلان وفاة زوجة الحاج عبد الحميد ياسين هديب وحفيدة ابن رامي عبد الحميد
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة أكتوبر 24, 2014 9:32 pm من طرف نضال هديب

» جرح مجزرة الدوايمة يأبى الإلتئام بقلم نضال هديب
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت سبتمبر 27, 2014 11:04 pm من طرف نضال هديب

» الدوايمة / كتاب توراة الملك ........ دليل لقتل الفلسطينيين
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت سبتمبر 27, 2014 10:58 pm من طرف نضال هديب

» غداً السبت الموافق 27ايلول 2014 تحتفل بالعام السادس لتاسيس منتدى الدوايمة
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة سبتمبر 26, 2014 3:27 pm من طرف نضال هديب

» أحاديث لا تصح في الأضحية وفي المسح على رأس اليتيم
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة سبتمبر 26, 2014 1:34 am من طرف الشيخ جميل لافي

» فضائل صوم ست من شوال
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة أغسطس 08, 2014 1:46 am من طرف الشيخ جميل لافي

» قرر الرئيس محمود عباس تشكيل الوفد الفلسطيني الى القاهرة كما يلي :-
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت أغسطس 02, 2014 12:27 am من طرف نضال هديب

» بان كي مون يطالب بـ "الافراج فورا" عن الجندي الاسرائيلي الاسير
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت أغسطس 02, 2014 12:17 am من طرف نضال هديب

» لقناة البريطانية العاشرة الجندي الاسراييلي الاسير بريطاني الجنسية
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت أغسطس 02, 2014 12:12 am من طرف نضال هديب

» الاسير هدار غولدين ابن عم وزير الدفاع الاسرائيلي
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة أغسطس 01, 2014 10:08 pm من طرف نضال هديب

» اسر الجندي الصهيوني الملازم الثاني هدار غولدين
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة أغسطس 01, 2014 10:07 pm من طرف نضال هديب

» في ذكرى رحيل أمي
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة أغسطس 01, 2014 6:20 pm من طرف نضال هديب

» ينعى موقع منتدى الدوايمة الاكتروني بشديد الحزن والاسى الجامعه العربية
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالثلاثاء يوليو 29, 2014 2:34 am من طرف نضال هديب

» تضامنا مع غزة شبكة منتديات الدوايمة تدعوا اقتصار مظاهر العيد على الشعائر الدينية
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت يوليو 26, 2014 7:45 pm من طرف نضال هديب

» توفيت الصحفية عزة سامي، نائب رئيس صحيفة الأهرام التي قالت «كتر خيرك يا نتنياهو ربنا يكتر
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت يوليو 26, 2014 1:43 am من طرف نضال هديب

» أغنية الجندي المخطوف (شاؤول ارون)عملوها الفدائية
المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالخميس يوليو 24, 2014 9:14 pm من طرف نضال هديب


 

 المجلس الوطني الفلسطيني

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نضال هديب
المدير العام
المدير العام
نضال هديب


العمر : 59
المزاج :

المجلس الوطني الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: المجلس الوطني الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة فبراير 06, 2009 9:32 pm

المجلس الوطني الفلسطيني





1. تعر,يف المجلس الوطني الفلسطيني.

المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها والذي يعتبر حسب نص المادة 7-أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".

ويشكل المجلس الوطني المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات "م.ت.ف" ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بمصالحة الحيوية العليا.


2. نشأة وتأسيس المجلس الوطني الفلسطيني:

تعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1948، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.

وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية لإقامة القواعد السليمة لإنشاء الكيان الفلسطيني، حيث قام الشقيري بجولات زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول موزعين على النحو التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

في صباح 28/5/1964، التأم المؤتمر الفلسطيني الأول في فندق إنتركونتيننتال في القدس وشهد الجلسة الافتتاحية الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والقي خطاباً فيه، ثم ألقى عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، تلاه أحمد الشقيري الذي قال، إن شعب فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة لأول مرة بعد كارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا بأسرها أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا على تحرير فلسطين".

وقد خرج المؤتمر في النهاية بالعديد من القرارات أهمها:

1. إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية.

2. المصادقة على الميثاق القومي (الوطني) لمنظمة التحرير الفلسطينية.

3. إعتبار المؤتمر بكامل أعضائه " المجلس الوطني الفلسطيني الأول للمنظمة".

يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من القدس مقراً دائماً له وذلك وفق ماجاء في المادة (7-ب) من النظام الأساسي للمنظمة، ويوجد لمكتب رئاسة المجلس مقر رئيسي مؤقت في عمان، وبعد أن أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية تم إفتتاح فرعين لرئاسة المجلس في كل من غزة ونابلس في الضفة الغربية.



3. النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني.

يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته الأولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م هو مشروع قانون الإنتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى إتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.

ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي إضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.

صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28 أيار/ مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.



عدل سابقا من قبل نضال هديب في الجمعة فبراير 06, 2009 9:57 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نضال هديب
المدير العام
المدير العام
نضال هديب


العمر : 59
المزاج :

المجلس الوطني الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس الوطني الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة فبراير 06, 2009 9:33 pm

وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، الإقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق وإعلان النتائج.

ومن أبرز مواد هذا النظام:

- لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان أسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.

- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل أسمه فيها.

- لكل فلسطيني الحق بالإعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أبو بخصوص أشخاص آخرين.

- يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول الانتخابات النهائي، قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب، غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخلاقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عاملاً في التنظيم الشعبي، وأن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

4. دورات المجلس الوطني الفلسطيني:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

5. التشكيلات الأساسية للمجلس الوطني الفلسطيني.

فيما يلي تفصيل للتشكيلات الأساسية للمجلس الوطني الفلسطيني خلال دورة المجلس الثالثة عشرة التي عقدت في القاهرة عام 1977.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
6.اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نضال هديب
المدير العام
المدير العام
نضال هديب


العمر : 59
المزاج :

المجلس الوطني الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس الوطني الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة فبراير 06, 2009 9:35 pm

الباب الأول – مكتب المجلس

الفصل الأول- مكتب السن

المادة 1: عند افتتاح الجلسة الأولى في دور الانعقاد الأول لكل مجلس وطني يشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أعمال السكرتارية أصغر الأعضاء الحاضرين سناً. ومنهما يتكون المكتب المؤقت وتنتهي مهمتهما بانتخاب أعضاء المكتب النهائي المنصوص عنه في النظام الأساسي.

المادة 2: لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.



الفصل الثاني- مكتب الرئاسة
المادة 3: يكون للمجلس مكتب رئاسة من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده.

المادة 4: انتخابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية بالنسبة إلى الجميع.

المادة 5: تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس السن. وفي جميع الأحوال تجري عملية الانتخاب بالنسبة إلى الرئيس ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. أما بالنسبة إلى نواب الرئيس وأمين السر فيعلن انتخابهم بالتزكية إذا لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

المادة 6: يتم انتخاب أعضاء المكتب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 7: إذا لم يفز أحد الأعضاء بالأغلبية المطلقة في حالة انتخاب الرئيس، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء المرشحين، اشتركوا معهما في المرة الثانية ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.

المادة 8: عند بدء عملية الانتخاب يعطى كل عضو ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المكتب الذي يريد انتخابه ثم يضعه في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.

المادة 9: يتولى السكرتير الإداري بإشراف الرئيس جمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

المادة 10: لا يجوز أن يجمع عضو اللجنة التنفيذية بين منصبه وبين عضوية مكتب المجلس.



الفصل الثالث- اختصاصات المكتب

المادة 11: يتولى مكتب المجلس الإشراف على أعماله ومناقشاته وذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويضع نظام تحرير مضابط وسكرتيرية اللجان.

المادة 12: يجهز مكان خاص بمكتب الرئاسة في مقر المنظمة الرسمي، يشرف على شؤونه ويتواجد فيه باستمرار سكرتير إداري يعين من قبل مكتب الرئاسة.

المادة 13: يجتمع المكتب بناء على دعوة الرئيس واجتماعاته سرية ولا يجوز أن يحضر اجتماعاته من غير أعضائه إلى السكرتير الإداري ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 14: رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه وطبقاً لإرادته ويرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية ويحافظ على نظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهائها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ويوجه الأسئلة ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات ويراقب أعمال السكرتير بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس جميعها.

المادة 15: إذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسة النائب الأكبر سناً، فإذا تغيب هو أيضاً تولاها النائب الأصغر سناً، وإذا تغيب الأخير تولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة 16: يقوم أمين السر بمراقبة تحرير مضابط الجلسات ويتلقى اقتراحات الأعضاء ويتولى قيد من يطلب الكلام بحسب ترتيب طلباتهم وجمع الأصوات وفرزها، ورصد نتائج الاقتراع وتنفيذ كل تنبيه صادر بالمحافظة على النظام. وبوجه عام يقوم بكل ما يطلب منه الرئيس القيام به من الأعمال.



الباب الثاني- الجلسات

الفصل الأول- انعقاد الجلسات

المادة 17: جلسات المجلس سرية ولا يجوز حضورها لغير الأعضاء إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

المادة 18: ينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

المادة 19: لا يجوز انعقاد المجلس إلا باكتمال النصاب القانوني من ثلثي أعضائه على الأقل.

المادة 20: تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.

المادة 21: يعد الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل بدء انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.

المادة 22: يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام دورة الانعقاد.

المادة 23: لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو الرئيس وموافقة المجلس أو بناء على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل يوافق عليه المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع واحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه مدة لا تزيد على خمس دقائق.



الفصل الثاني- مضابط الجلسات
المادة 24: يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.

المادة 25: توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها وتعرض على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضراً الجلسة التي يراد التصديق على مضبطها أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح، ومتي صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.

المادة 26: بعد التصديق على المضبطة يوقع عليها من قبل رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نضال هديب
المدير العام
المدير العام
نضال هديب


العمر : 59
المزاج :

المجلس الوطني الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس الوطني الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة فبراير 06, 2009 9:36 pm

الفصل الثالث ـ نظام الكلام في الجلسة
المادة 27: لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

المادة 28: يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

المادة 29: لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إحداهما في المناقشة العامة والأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة بشأن ذات الموضوع.

المادة 30: يعلن الرئيس موعداً نهائياً لتقديم طلبات الكلام لكل من المناقشة العامة ولمناقشة الاقتراحات ومشروعات القرارات.

المادة 31: يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:

أ‌. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية.

ب‌. طلب التأجيل.

ت‌. تصحيح واقعة مدعي بها.

ث‌. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

ج‌. إبداء الدفع بعدم المناقشة.

ح‌. إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر.

ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ، ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله إلا لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية أو لتصحيح واقعة مدعي بها.

المادة 32: لا يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات أو بالمصلحة العامة ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.

المادة 33: للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة السابقة (32) أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض العضو على قراره أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك، ويصدر قرار المجلس دون مناقشة.

الباب الثالث ـ اللجان

الفصل الأول ـ تشكيل اللجان

المادة 34: يؤلف المجلس تيسيراً لأعماله اللجان الآتية:

أ‌. اللجنة العسكرية.

ب‌. لجنة التنظيم الشعبي.

ت‌. اللجنة المالية.

ث‌. لجنة دراسة تقرير اللجنة التنفيذية.

ج‌. اللجنة القانونية.

ح‌. اللجنة السياسية.

خ‌. لجنة الدعوة والفكر وشؤون الإعلام.

د‌. لجنة الشؤون الثقافية والفنية.

وللمجلس بقرار منه أن يكون لجاناً أخرى لأغراض معينة وأن يستغني عن بعض هذه اللجان أو يدمج عمل لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة.

المادة 35: تشكل كل لجنة من هذه اللجان من عدد من الأعضاء يحدده المجلس ولا يقل عن عشرة أعضاء.

المادة 36: في أول دورة لانعقاد المجلس تجري عملية اختيار أعضاء اللجان بأن يرشح من يشاء من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى صلاحيته للاشتراك في أعمالها. ويتلقى مكتب المجلس هذه الطلبات ويقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.

المادة 37: لا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة إلا بناء على قرار خاص من المجلس.

المادة 38: لا يجوز الجمع بين منصب عضو اللجنة التنفيذية وعضوية اللجان.

المادة 39: تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها وإذا غاب أحدهما أو كلاهما انتخبت اللجنة من يقوم مقامهما مؤقتاً.



الفصل الثاني ـ أعمال اللجان
المادة 40: يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها.

المادة 41: تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها.

المادة 42: جلسات اللجان سرية ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأكثرية من أعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.

المادة 43: يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.

المادة 44: يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها.

المادة 45: للجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة عليها.

المادة 46: لأعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجان وللجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية ذوي الشأن لحضور جلساتها.

المادة 47: لكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجنة التي ليس عضواً فيها لسماع مناقشاتها بشرط أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي ملاحظة ما.

المادة 48: على كل لجنة أن تقدم تقريراً عن كل موضوع يحيله المجلس إليها خلال المدة التي يحددها لها.

المادة 49: يقدم التقرير إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول الأعمال ويجب طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 50: يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه وأن ترفق به نصوص مشروعات القرارات أو المقترحات.

المادة 51: يبين رئيس اللجنة رأيها للمجلس وعند غيابه لرئيس المجلس أن يطلب من المقرر أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.

المادة 52: لكل عشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا كتابة إلى رئيس المجلس بمشروع قرار أو اقتراح بشأن الموضوع قيد البحث ويعرضها الرئيس للبحث بعد انتهاء المناقشة العامة في ذات الموضوع.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نضال هديب
المدير العام
المدير العام
نضال هديب


العمر : 59
المزاج :

المجلس الوطني الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس الوطني الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة فبراير 06, 2009 9:44 pm

الباب الرابع ـ تنقيح النظام الأساسي
المادة 53: إذا قدم أعضاء المجلس طلباً بتنقيح النظام الأساسي وفقاً لما تنص عليه المادة 29 من النظام ذاته يخطر الرئيس به المجلس في أول جلسة لإحالته إلى اللجنة المختصة ويختصر بحثها على مناقشة مبدأ التعديل ويجب أن يكون الطلب كتابة ومتضمناً فيه مواد ومرفقاً به مذكرة إيضاحية وموقعاً من ربع أعضاء المجلس على الأقل.

المادة 54: يعرض تقرير اللجنة على المجلس ولا تجوز مناقشته إلا بعد مضي يومين على الأقل من تاريخ توزيعه على الأعضاء ويجب للموافقة على مبدأ التعديل أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضائه، ولا يجوز أن يناقش المجلس المواد المراد تنقيحها إلا بعد يومين على الأقل من تاريخ موافقته على مبدأ التنقيح.

المادة 55: تجري مناقشة المجلس في هذه المواد في مداولتين. ولا يجوز أن تجري المداولة الثانية إلا بعد مضي يومين على الأقل على المداولة الأولى. وعند الانتهاء من المداولة الثانية يؤخذ الرأي على التنقيح بالنداء بالاسم، ويجب للموافقة على التنقيح أن يصدر قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس ـ الميزانية العامة
المادة 56: يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة إلى لجنة الشؤون المالية لإبداء رأيها.

المادة 57: يشترك رئيس كل لجنة في اجتماعات لجنة الشؤون المالية لإبداء الرأي بالنسبة لميزانية القسم المقابل لاختصاص اللجنة التي يرأسها ويكون ذلك إما بناء على طلب اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون المالية.

المادة 58: تقدم اللجنة تقريراً عاماً عن مشروع الميزانية متضمناً رأيها في الاعتمادات وذلك في الميعاد الذي يحدده لها المجلس.

المادة 59: تقر الميزانية على الوجه الذي يراه المجلس.



الباب السادس ـ قفل باب المناقشة
المادة 60: يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء كلمات طالبي الكلمة.

المادة 61: للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح قفل باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا. وللمجلس أن يقرر ما يراه في كلا الحالتين.

المادة 62: لا يجوز أن يطرح على المجلس قفل باب المناقشة إلا إذا كان قد تكلم في الموضوع المطروح ثلاثة من المؤيدين وثلاثة من المعارضين على الأقل.

المادة 63: لا يؤذن بالكلام في اقتراح قفل باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه ولمدة لا تزيد على خمس دقائق وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره.

المادة 64: لا يجوز طلب الكلام بعد قفل باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.



الباب السابع ـ أخذ الرأي
المادة 65: لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس.

المادة 66: إذا تضمن الأمر المعروض عدة مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حدة.

المادة 67: يجب قبل الشروع في أخذ الرأي التحقق من تكامل العدد المطلوب لصحة إعطاء الرأي.

المادة 68: يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.

المادة 69: لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين للموضوع أو الرافضين له.

المادة 70: يؤخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي إلا في الأحوال الآتية فيؤخذ بالنداء بالاسم:

أ‌. الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة.

ب‌. إذا قدم بذلك طلب خطي من عشرين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ويجب لقبول هذا الطلب التحقق من وجود مقدميه في الجلسة.

المادة 71: يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء.

المادة 72: لا تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء.




عدل سابقا من قبل نضال هديب في الجمعة فبراير 06, 2009 9:54 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نضال هديب
المدير العام
المدير العام
نضال هديب


العمر : 59
المزاج :

المجلس الوطني الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس الوطني الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة فبراير 06, 2009 9:46 pm


الباب الثامن ـ إسقاط العضوية
المادة 73: ينظر المجلس في إسقاط العضوية في الحالات الآتية:

أ‌. إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية دون إذن المجلس أو دون عذر مقبول.

ب‌. إذا عمل مع حكومة أو مؤسسة أو دولة أجنبية غير عربية مما يبعث الشك في استقامته الوطنية.

ت‌. إذا أتى عملاً مخالفاً لميثاق المنظمة الأساسي.

المادة 74: يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس خطياً وموقعاً عليه من خمس أعضاء المجلس على الأقل وعلى الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على المجلس في أول الجلسة.

المادة 75: يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية على لجنة لبحثه وتقدم اللجنة تقريرها خلال يومين على الأكثر.

المادة 76: يناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسة واحدة وللعضو المقترح إسقاط عضويته حضور الجلسة والاشتراك في المناقشة على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.

المادة 77: يؤخذ الرأي في إسقاط العضوية بطريقة المناداة بالاسم ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.

المادة 78: تسقط العضوية بالوفاة أو بالاستقالة إذا وافق عليها المجلس بأغلبية أعضائه المطلقة.

المادة 79: يملأ المركز الشاغر بسقوط العضوية بنفس الطريقة التي تم ملؤه بها سابقاً.

المادة 80: تسري أحكام هذه اللائحة على الجلسات العامة وجلسات اللجان
المادة 80: تسري أحكام هذه اللائحة على الجلسات العامة وجلسات اللجان.


المادة 81: يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة بناء على طلب خطي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل ويوافق عليه المجلس بأغلبية الثلثين.

المادة 82: تنفذ أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني.

المصدر

مركز الإعلام الفلسطيني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yasmina
مشرف سابق
مشرف سابق



العمر : 40
المزاج : cool

المجلس الوطني الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس الوطني الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالثلاثاء مارس 24, 2009 1:35 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

موضوع متميز

ياسمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohmmad salhe al dous
مشرف سابق
مشرف سابق



العمر : 52
المزاج : مزاجي جدا

المجلس الوطني الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس الوطني الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالجمعة مارس 27, 2009 11:29 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نضال هديب
المدير العام
المدير العام
نضال هديب


العمر : 59
المزاج :

المجلس الوطني الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس الوطني الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني Emptyالسبت يونيو 18, 2011 6:38 am

.
المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها والذي يعتبر حسب نص المادة 7-أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".
ويشكل المجلس الوطني المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات "م.ت.ف" ويختص بكافة المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بمصالحة الحيوية العليا.
نشأة وتأسيس المجلس الوطني الفلسطيني:
تعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1948، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.
وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية لإقامة القواعد السليمة لإنشاء الكيان الفلسطيني، حيث قام الشقيري بجولات زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول موزعين على النحو التالي:

الرقم
المكان
عدد الأعضاء
1.
الأردن
249
2.
قطاع غزة
46
3.
سوريا
25
4.
لبنان
24
5.
الكويت
20
6.
العراق
3
7.
مصر
16
8.
قطر
8
9.
ليبيا
6
المجموع
397 عضواً



في صباح 28/5/1964، التأم المؤتمر الفلسطيني الأول في فندق إنتركونتيننتال في القدس وشهد الجلسة الافتتاحية الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والقي خطاباً فيه، ثم ألقى عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، تلاه أحمد الشقيري الذي قال، إن شعب فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة لأول مرة بعد كارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا بأسرها أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا على تحرير فلسطين".
وقد خرج المؤتمر في النهاية بالعديد من القرارات أهمها:
1. إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
2. المصادقة على الميثاق القومي (الوطني) لمنظمة التحرير الفلسطينية.
3. إعتبار المؤتمر بكامل أعضائه " المجلس الوطني الفلسطيني الأول للمنظمة".
يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من القدس مقراً دائماً له وذلك وفق ماجاء في المادة (7-ب) من النظام الأساسي للمنظمة، ويوجد لمكتب رئاسة المجلس مقر رئيسي مؤقت في عمان، وبعد أن أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية تم إفتتاح فرعين لرئاسة المجلس في كل من غزة ونابلس في الضفة الغربية. النظام الانتخابي للمجلس
يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته الأولى التي عقدالوطني ت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م هو مشروع قانون الإنتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى إتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.
ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي إضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.
صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28 أيار/ مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.
وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، الإقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق وإعلان النتائج.
ومن أبرز مواد هذا النظام:
- لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان أسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.
- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل أسمه فيها.
- لكل فلسطيني الحق بالإعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أبو بخصوص أشخاص آخرين.
- يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول الانتخابات النهائي، قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب، غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخلاقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عاملاً في التنظيم الشعبي، وأن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

4. دورات المجلس الوطني الفلسطيني:

رقم الدورة
مكان الانعقاد
تاريخ الانعقاد
نوع الدورة
رئيس الدورة
ملاحظات
الأولى
القدس
28/5-2/6/1964
عادية
أحمد الشقيري

الثانية
القاهرة
31/5-4/6/1965
عادية
أحمد الشقيري

الثالثة
غزة
20/5-24/5/1966
عادية
عبد المحسن القطان

الرابعة
القاهرة
10/7-17/7/1968
عادية
يحي حمودة

الخامسة
القاهرة
1/2-4/2/1969
عادية
خالد الفاهوم

السادسة
القاهرة
1/9-6/9/1969
عادية
خالد الفاهوم

السابعة
القاهرة
30/5-4/6/1970
عادية
خالد الفاهوم

دورة استثنائية
عمان
27-28/8/1970
استثنائية
خالد الفاهوم
رفض قاطع لخطة روجرز الأمريكية
الثامنة
القاهرة
28/2-5/3/1971
عادية
خالد الفاهوم

التاسعة
القاهرة
7/7-13/7/1971
عادية
خالد الفاهوم

العاشرة
القاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المجلس الوطني الفلسطيني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المجلس الوطني الفلسطيني: قراءة في تاريخه وإعادة تشكيله
» محضر اجتماع لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني 2005
» المجلس الوطني الفلسطيني يوافق على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط
» النشيد الوطني الفلسطيني الجديد كان موطني الذي يعبر عن الوضع الفلسطيني في سلطة الضفة وأمارة غزة
» نضال هديب عضو المجلس الاعلى للاعلام الفلسطيني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع منتدى الدوايمة الاكتروني al-Dawayima تأسس 27 سبتمبر 2008  :: خيمة القضيه الفلسطينية :: منتدى توثيق _ الذاكرة الفلسطينية-
انتقل الى: