[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
التعويض
إذا كان المقصود بيع أرض فلسطين للصهاينة فهذا مستحيل وحرام وباطل قانوناً. لقد عاقب الفلسطينيون قبل عام 1948 من باع بضعة دونمات، فكيف بمن يريد بيع الوطن كله، هذا لا يمكن أبداً.
هذا غير صحيح. للاجئين الحق في التعويض حسب قانون التعويض العام وحسب قرار 194 لكل ما خسروه مادياً ومعنوياً منذ 1948.
لهم الحق في التعويض عن الخسائر المادية الفردية مثل تدمير بيوتهم واستغلال ممتلكاتهم لمدة نصف قرن أو يزيد، والخسائر المعنوية الفردية مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة، والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق والمطارات والسكك الحديدية والموانئ والمياه والمعادن والأماكن المقدسة، والخسائر المعنوية الجماعية مثل فقدان الجنسية والهوية والشتات والاقتلاع والتمييز العنصري والسجلات الوطنية والآثار الحضارية. ولهم أيضاً الحق في التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام.
نعم. توجد لدى الأمم المتحدة قوانين محددة وإجراءات معروفة طبقت بنجاح بعد الحرب العالمية الثانية وفي حالات تعويض البوسنة والهرسك وكذلك في تعويض المتضررين من احتلال الكويت عام 1990.
فيما يتعلق بالتعويض، لقد ذكرنا سابقاً (س25) أن اللاجئين لن يبيعوا وطنهم، وفيما يتعلق بقيمة التعويض فالموضوع ليس صفقة تجارية، أو تسوية صلحة. التعويض حق لكل من تضرر لإعادة الشيء إلى أصله يقوم به أو يدفع ثمنه مسبب الضرر بقيمة الضرر نفسه. إن قيمة التعويض، التي قد تختلف من شخص إلى آخر، تُحسب بواسطة خبراء في هذا المجال وذلك حسب القواعد المحاسبية والقانون الدولي.
وقيمة التعويض المستحقة أكثر من هذه الأرقام المذكورة بكثير، كما هو واضح من حالات التعويض السابقة.
التعويض حق وليس منة ولا حسنة تجمع من الدول فاعلة الخير لتدفع للفلسطينيين لإسكاتهم. كل من سبب الضرر عليه إعادة الشيء إلى أصله، وإن لم يمكن عملياً، عليه دفع قيمة مثيله أو بديله اليوم. وقد حدد القرار 194 بوضوح من عليه مسؤولية هذا التعويض: وهو كما جاء في النص: ؟الحكومات والسلطات المسؤولة؟، وهذا يشمل حكومة (إسرائيل) والأرغون والشتيرن التي تسمى اليوم جيش الدفاع (الإسرائيلي)، والصندوق القومي اليهودي والمنظمة الصهيونية العالمية وغيرها وكل من أوقع الضرر أو استفاد من وقوعه.
خطة (إسرائيل) في هذا الموضوع واضحة، وقد سبق نشرها عدة مرات في المجالات المتخصصة. (إسرائيل) تقيم قيمة التعويضات بمقدار 2% من قيمتها الحقيقية وتريد من كل الدول دفع هذا المبلغ مع مساهمة رمزية منها. وتريد أن تكون صاحبة القرار فيمن يستحق التعويض. وعلى الفلسطيني المطالب بالتعويض تقديم كافة الإثباتات والمستندات للملكية ومقدار الضرر الذي وقع عليه مع إثبات أنه فلسطيني كان يعيش في هذا البيت. (وتوفر الوثائق غير ممكن في معظم الحالات بسبب نزوح الأهالي أثناء الهجوم (الإسرائيلي). ثم تصر إسرائيل على شطب اسم كل لاجئ، وهدم كل مخيّم، وإزالة كل مكتب لوكالة الغوث في المرحلة الأولى عند استلام أول دفعة من التعويض المقسط على مراحل عديدة، بحيث يدفع آخر دولار بعد شطب اسم آخر لاجئ. ثم تطلب (إسرائيل) بعد ذلك أن يصدر قرار من الأمم المتحدة يوافق عليه الفلسطينيون والدول العربية بالإضافة إلى كافة الدول بإلغاء قرار 194، وإسقاط جميع الحقوق الفلسطينية إلى الأبد.
أولاً: تستفيد (إسرائيل) بالخلاص نهائياً من قضية اللاجئين، وتكون قد أنهت بذلك الصراع (الإسرائيلي)- الفلسطيني العربي الإسلامي العالمي.
ثانياً: تحصل (إسرائيل) على صك الملكية الخالصة لأرض فلسطين موقع عليه من أهلها أمام شهود، مجاناً أو بمبالغ تافهة يدفعها الآخرون، وتظفر بذلك بغنيمة تساوي 19 مليون دنم من أرض فلسطين وممتلكات أهالي 16 مدينة وأكثر من ألف قرية وضيعة، بالإضافة إلى 2000 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بالإضافة إلى الثروات المعدنية، وكذلك الطرق والموانئ والمطارات وغير ذلك. هذا إلى جانب مسح التاريخ العربي الفلسطيني نهائياً من الوجود، إنها صفقة رابحة لو تمت ولكنها لن تتم.
هذه غير قانوني، لكل لاجئ الحق في تعويضه بتسلمه شخصياً أو بوكالة منه شخصياً، ولا يجوز لأي جهة أخرى التصرف بالتعويض بأي شكل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]نقرأ في الصحف أنّ الدول المضيفة تطالب بتعويضات عن إيوائها اللاجئين، هل هذه المطالبات تخصم من تعويضات اللاجئين؟
مرة أخرى، تعويض اللاجئ حق شخصي، لا يجوز الاقتطاع منه. ولكن يجوز للدول المضيفة أن تقاضي (إسرائيل) لما سببته لها من أضرار وخسائر، بطرد اللاجئين وتدفقهم عليها، ولكن هذه مطالبة منفصلة لها قواعد أخرى.
ليس هناك أمل من جهة (إسرائيل) لأن التعويض القانوني الصحيح هو فقط عن المعاناة والخسائر المادية والمعنوية للاجئين مع استرداد أرضهم، وليس عن ثمن بيع أرض فلسطين، لأن الوطن لا يباع. و(إسرائيل) تريد الأرض ولا تريد أصحابها، ولذلك فإن كل الأطروحات التي تعرضها (إسرائيل) أو مشايعوها عن التعويض كاذبة وغير قانونية، والحديث عنه في البيانات السياسية هو مجرد إغراء بالرشوة.
التوطين
الغرض منه هو خدمة مصالح (إسرائيل) بالتخلص من اللاجئين أصحاب الأرض، واستيلاء (إسرائيل) على أراضيهم وممتلكاتهم بصورة شرعية، وهذا هو تكريس لعملية التنظيف العرقي الذي هو جريمة حرب. ولذلك فإن التوطين القسري أو عن طريق الترغيب والترهيب هو جريمة حرب.
هذا خداع. والتفسير واضح. أربعة من الخيارات الخمسة تطلب من اللاجئ اختيار عنوان منفاه الأبدي، أي إسقاط حقه في العودة نهائياً باختياره، وإعطاء الشرعية لعملية التنظيف العرقي التي عانى منها طوال نصف قرن، ليس من هذه الخيارات الأربعة العودة إلى بيته الذي طرد منه.
نعم هو جيد لو تم ولكنه مخادع أيضاً، لأنه مشروط وليس مطلقاً كحق العودة غير القابل للتصرف، وشروط (إسرائيل) هي أن يكون اللاجئ قد ولد في فلسطين أو له أقارب درجة أولى في فلسطين، وأنه لم يقم في حياته بفعل أو قول تعتبره (إسرائيل) معادياً لها، وأنه يعود بنفسه، ولا يعود معه أولاده وأحفاده، وعليه تقديم الأوراق الثبوتية أنه فلسطيني عام 1948، ويترك لـ (إسرائيل) حق ؟السيادة؟ في قبول طلبه بالعودة أو رفضه، وتحديد عدد العائدين المسموح به، ومن الأرقام المتداولة يبدو أن عدد العائدين لن يتجاوز نصف في المائة من اللاجئين، وهذا الاقتراح هو مشروع لم الشمل، القديم في لباس جديد، وليس له قيمة عملية أو قانونية.
خطأ. كل لاجئ طرد من موطنه أو غادره لأي سبب كان أو منع من العودة إليه له حق العودة، ولا علاقة لذلك بكونه مواطناً في بلد آخر أو لا، سواء أكان هذا البلد عربياً أم أجنبياً، جواز السفر ليس بديلاً عن حق العودة، حتى (إسرائيل) لا تعامل اليهود المهاجرين إليها على هذا الأساس. (إسرائيل) تمنح اليهود المهاجرين إليها المواطنة الفورية فيها وجواز سفر، حسب ؟قانون العودة؟ الإسرائيلي لعام 1950، مع أن جميعهم يحملون جنسيات أخرى يستمرون في حملها بعد ذلك.
إن حرمان أي شخص من حقوقه المدنية في البلد المقيم فيه هو تعسف غير مبرر وغير مقبول، ويجب على هذا البلد منح المقيم، سواء أكان لاجئاً أم لا، هذه الحقوق. وتقوم لجان الأمم المتحدة كل عام بمراقبة التزام الدول بحقوق الإنسان ولفت نظرها إلى أي مخالفات، ولكن لو منحت الحقوق المدنية في البلد المضيف أو لم تمنح، فإن هذا لا يلغي حق العودة أبداً.
هذا أمر مرفوض من حيث المبدأ، لأنه يلغي دور وكالة الغوث المنصوص عليه في القرار 194، ويحول اللاجئين من شعب له حقوق معترف بها دولياً في وطنه إلى أفراد يحتاجون إلى طعام وعمل ومسكن في أي بلد، وليست لهم حقوق في وطنهم الأصلي ولا يرغبون فيها لو وجدت. ومهمة المفوضية السامية للاجئين هي مساعدة اللاجئين الفارين من بلادهم بسبب الفيضان أو النزاعات المحلية أو الحكومات الظالمة، وذلك بتوطينهم في بلاد أخرى وتأهيلهم لمعيشة مناسبة فيها، وحيث إن المفوضية قد أنشئت في تاريخ لاحق لقرار 194، لاحظ المشرعون الدوليون هذا الأمر، وخوفاً من الالتباس استثنوا اللاجئين الفلسطينيين من مسؤولية المفوضية بموجب المواد (أ-د) ولذلك فإن تحويل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للاجئين هو في الواقع عملية توطين لهم في البلاد المضيفة أو بلاد أخرى جديدة، وهو مرفوض تماماً.
لا توجد. والسبب أن (إسرائيل) رفضت بتاتاً قبول حماية دولية للمواطنين واللاجئين على حد سواء في الضفة وغزة ما بعد عام 1967، أما اللاجئون أنفسهم قبل حرب 1967 وبعدها في فلسطين وخارجها فتقع مسؤولية حمايتهم على لجنة التوفيق الدولية، المعطلة عن العمل، والموجودة حتى الآن رسمياً في منظمات الأمم المتحدة، وعلى وكالة الغوث، المنظمة الوحيدة العاملة الآن، وقدرتها هلى حماية اللاجئين وحماية نفسها محدودة، والسبب أن الدول الكبرى في مجلس الأمن تقف إلى جانب (إسرائيل) ولا تقف إلى جانب القانون الدولي، والحل السليم هو دعم وتقوية لجنة التوفيق الدولية ووكالة الغوث، أما إلغائهما وتحويل اللاجئين إلى أفراد يحتاجون إلى توطين، فهو مرفوض، ولذلك يتوجب على اللاجئين عدم التفريط بقرار 194 وما نتج عنه من تكوين لجنة التوفيق الدولية ووكالة الغوث.